عبد الرزاق الصنعاني
259
المصنف
باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه 13058 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت عبدا ، قال : إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه ، وإن شاءت أعتقت وتزوجته ، وتكون تلك الفرقة تطليقة . 13059 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال : قدمت المدينة فقلت : أي أهلها أعلم ؟ فكلهم أمرني بعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، فأتيته ، فقلت : امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته ، فقال : إن اقتوته ( 1 ) فرق بينهما ، وإن أعتقته فهو على نكاحها ، ولا صداق ولا عدة ، قال معمر : وبلغني عن النخعي مثل ذلك ، قال معمر : وقال قتادة : يفارقه لا ( 2 ) . 13060 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني عروة قال : كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها مملوكا ( 3 ) فورثته ، فسألت عامرا الشعبي فقال : إن أعتقته حينئذ فهما على نكاحهما ، وإن اقتوته فرق بينهما . 13061 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء - أو سئل - عن رجل أنكح أم ولده عبده ، فتوفي السيد ، وله ولد من أم ولده تلك ، قال : يفرق بينهما ، من أجل أنه صار لولدها من العبد
--> ( 1 ) اقتوى الشئ : اختصه لنفسه . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) في " ص " " مملوك " .